محمد بن الحسن الشيباني

314

كتاب الأصل ( المبسوط )

وقال محمد في رجل قال والله لا أكلم مولاك وله موليان مولى أعلى ومولى أسفل ولا نية له قال أيهما كلم حنث قال محمد وإذا قال الرجل لا أكلم جدك وله جدان من قبل أمه ومن قبل أبيه ولا نية له قال أيهما كلم حنث . باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه شيء فلزمه ثم إن الغريم فر منه لم يحنث لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه المطلوب وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابرة حتى انفلت منه ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم فارقه لم يحنث لأنه فارقه ولا شيء عليه ولو أن المال توى عند المحتال عليه فرجع